الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق .
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرّد فعل النافلة ( 1 ) مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ( 2 ) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الأولى ( 3 ) .
[ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذّن للُاولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .
[ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً ، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال ( 4 ) .
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى ( 5 ) ، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً .
هامش
( 1 ) - بل الظاهر حصوله به لبعض الأخبار
( 2 ) - الظاهر أنّه في عرفة والمزدلفة عزيمة
( 3 ) - لا يترك في عصر يوم الجمعة
( 4 ) - بل الظاهر عدم مشروعيّته
( 5 ) - فيه إشكال ويمكن أن يكون عزيمة