وفصول الإقامة سبعة عشر :
« اللَّه أكبر » في أوّلها مرّتان ، ويزيد بعد « حيّ على خير العمل » : « قد قامت الصلاة » مرّتين ، وينقص من « لا إله إلّااللَّه » في آخرها مرّة .
ويستحبّ الصلاة على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ، ولا بأس بالتكرير في « حيّ على الصلاة » أو « حيّ على الفلاح » ( 1 ) للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكنّ الزائد ليس جزءاً من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله ( 2 ) ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ( 3 ) ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ( 4 ) ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناءاً ( 5 ) ، وإلّا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهراً ( 6 ) بعد قولهما سرّاً أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّاللإعلام .
[ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد ( 7 ) :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط .
هامش
( 1 ) - وفي الشهادتين
( 2 ) - بل إذا سمعت أذان القبيلة تكفيها أيضاًالشهادتان
( 3 ) - لم يرد نصّ للمستعجل في الإقامة
( 4 ) - رجاءاً
( 5 ) - لم نجد نصّاً في ذلك
( 6 ) - فيه تأمّل
( 7 ) - الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد الخمسة ، بل يعمّ جميع موارد الجمع بين الظهرين أو العشاءين