على الأحوط .
السادس : يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخّر عنهم في الخروج منها .
السابع : يستحبّ الإسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ويحمد اللَّه ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة .
التاسع : يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد .
العاشر : يستحبّ جعل المطهّرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلّاأن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النُخامة والنُخاعة ، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلّافي الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وخذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلّم في أمور الدنيا ، وقتل القمّل ، وإقامة الحدود ، واتّخاذها محلّاً للقضاء والمرافعة ، وسلّ السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال ( 1 ) والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة ( 2 ) والسُرّة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
[ 1391 ] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
[ 1392 ] مسألة 3 : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ( 3 ) والفرائض في المساجد .
هامش
( 1 ) - الذين لا يؤمن من تلويثهم المسجد وأذيّتهم المصلّين وإلّا فيستحبّ إذا كان لتمرينهم وتعليمهم
( 2 ) - إذا كان مأموناً من اطّلاع الغير وإلّا فيحرم
( 3 ) - إطلاقه لا يخلو من إشكال