تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
سعته ، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة ، ولو صلّى مع السعة أثم لكنّ الأقوى صحّة صلاته ( 1 ) ، ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ( 2 ) ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية إلّاإذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلًا ، وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير ( 3 ) إذا لم يتمكّن ، وإذا كان جنباً وتوقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة ( 4 ) . [ 1390 ] مسألة 1 : يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ، لكنّ الأحوط إزالة النجاسة أوّلًا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر . الرابع : لا يجوز ( 5 ) إخراج الحَصَى منه ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ( 6 ) ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه . الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث بل مطلقاً
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل ( 2 ) - بل يجوز إذا لم يكن الإتمام مخلّاً بالفوريّة العرفيّة أو موجباً للهتك وإلّا وجب ( 3 ) - فيه إشكال بل منع إذا لم يكن موجباً للهتك وإلّا فالأقوى وجوبه ( 4 ) - إذا كان في التأخير هتك فلا يبعد وجوب التيمّم بقصد غاية من غاياته والمبادرة إلى الإزالة وإلّا فجواز ذلك غير معلوم ( 5 ) - الحكم في المقدار القليل منه مبنيّ على الاحتياط ( 6 ) - إذا لم يمكن ردّه إلى ذلك المسجد أو كان حرجيّاً