يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً أو يجعل بعض الغرفات أو القبّاب أو نحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى ( 1 ) .
[ 1389 ] مسألة 13 : يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس .
فصلفي بعض أحكام المسجد
الأول : يحرم زخرفته ( 2 ) أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور ( 3 ) .
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديّته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، ولا يخرج عن المسجديّة أبداً ( 4 ) ، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه ، وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا ، يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر .
الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع
هامش
( 1 ) - لا معنى للمسجد الخاصّ كما تقدّم سابقاً ، نعم يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة من دون أن يجري عليه حكم المسجد
( 2 ) - على الأحوط
( 3 ) - ذوات الأرواح
( 4 ) - في إطلاقه إشكال