[ 1190 ] مسألة 11 : كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .
فصلفي أوقات الرواتب
[ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ( 1 ) ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذارعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين .
[ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده ، لكنّ الأقوى جوازه ( 2 ) فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة .
[ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده ( 3 ) .
[ 1194 ] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - الأقوى هو الأوّل والأولى أن لا ينوي الأدائيّة والقضائيّة بعد الحدّين
( 2 ) - الأحوط إتيانهما رجاءاً ، نعم في صورة عدم إمكان الإتيان الأظهر جوازه
( 3 ) - أو ستّاً عند ارتفاع الشمس وستّاً قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس وستّاً بين الفريضتين
( 4 ) - يحتمل امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، فالأحوط الإتيان بها بعد زوال الحمرة دون نيّة الأداء والقضاء