تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلّاها ، لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر فإنّه يعدل إليها . [ 1185 ] مسألة 6 : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة ( 1 ) بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلّي العصر ، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في الصلاة بنيّة العصر لوجوب تقديمهما حينئذٍ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنّه يعدل بها إلى الظهر قصراً ( 2 ) . [ 1186 ] مسألة 7 : يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ، ويكفي مسمّاه ، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) . [ 1187 ] مسألة 8 : قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ( 4 ) ، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل . [ 1188 ] مسألة 9 : يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء ، بل كلّ ما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل إلّاإذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة ( 5 ) أو نحوه . [ 1189 ] مسألة 10 : يستحبّ الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
هامش
( 1 ) - سيأتي الكلام في جواز هذه النيّة . [ في مسألة 2230 ] ( 2 ) - لا يخلو عن إشكال والأحوط قطعها والإتيان بالصلاتين قصراً إن بقي من الوقت بمقدار ثلاث ركعات وإلّا أتمّ ما بيده عصراً ، قصراً ( 3 ) - والأفضل من التفريق ما كان على أوقات الفضيلة ( 4 ) - بعد ما يختصّ بالظهر من أوّله ( 5 ) - في إطلاقه تأمّل يأتي الكلام فيه . [ في مسألة 1203 ]