[ 1203 ] مسألة 13 : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :
الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ( 1 ) ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها ( 2 ) .
الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ( 3 ) ، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار .
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما .
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله .
السادس : لانتظار الجماعة ( 4 ) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات .
الثامن : المسافر المستعجل .
التاسع : المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين ( 5 ) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى
هامش
( 1 ) - بل الأفضل تأخير الظهر عن أوّل الزوال بمقدار فصل نافلتها والعصر إلى وقت فضيلتها
( 2 ) - ولم يخف فوت الحاضرة
( 3 ) - الأحوط استحباباً عدم البدار مع الشكّ في زوال العذر وأمّا مع القطع بعدم زوال العذر أوالظنّ به ، فلا بأس به وكذا في غيره من ذوي الأعذار
( 4 ) - فيه تأمّل وكذا فيما بعده إذا استوجب التأخير فوت وقت الفضيلة
( 5 ) - إذا كان في التعجيل مشقّة عليها