تأخير العصر إلى المثل ( 1 ) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال ( 2 ) .
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه .
الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر : صلاة المغرب في حقّ من تتوّق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
[ 1204 ] مسألة 14 : يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء الليليّة في الليل والنهاريّة في النهار .
[ 1205 ] مسألة 15 : يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء أو احتمال زواله في آخر الوقت ما عدا التيمّم ( 3 ) كما مرّ هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة من الطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلّم أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلّم أحكام الطواري من الشكّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق ( 4 ) ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه له ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان متزلزلًا ( 5 ) وإن لم يتّفق ، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللَّه فالأقوى الصحّة ، نعم إذا اتّفق شكّ أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب مضيّق كإزالة النجاسة من المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك
هامش
( 1 ) - بل إلى الذراع
( 2 ) - بعد ذهاب ما يختصّ بالظهر
( 3 ) - قد مرّ أنّه لا فرق بين التيمّم وباقي الأعذار . [ في مسألة 1203 ]
( 4 ) - الأحوط وجوب التعلّم مطلقاً مع احتمال الابتلاء وإن لم يغلب اتّفاقها
( 5 ) - فيه منع إذا تحقّق قصد الصلاة والقربة