تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
[ 1195 ] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء - وهي الوتيرة - يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها . [ 1196 ] مسألة 6 : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقيّة ( 1 ) ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلّاأنّ الأفضل إعادتها في وقتها ( 2 ) . [ 1197 ] مسألة 7 : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحبّ إعادتها . [ 1198 ] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر . [ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه فعل نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء . [ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء . [ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة . [ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة ، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته وقضاها ( 3 ) ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك .
هامش
( 1 ) - بل قبل الفجر وفيه وبعده ، سواء دسّها في صلاة الليل أو لم يدسّها ؛ نعم إذا أتى بها قبل الفجرفليكن بين أوّل السدس الأخير من الليل والفجر ولو دسّها في صلاة الليل فيجوز تقديمها في نصف الليل إذا قدّمت صلاة الليل ( 2 ) - لو نام المصلّي بعد إتيانها ( 3 ) - وله أن يشتغل بصلاة الليل ثمّ بنافلة الفجر وفريضته كما تشهد له بعض الأخبار