تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
كالقُبطيّة البيضاء وكنهر سوراء بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه ، وبعبارة أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعداً في السماء . [ 1181 ] مسألة 2 : المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء ، عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إنّ صلاته صحيحة ، لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ( 1 ) ولا تكون قضاءاً ، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً . [ 1182 ] مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب ، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت ، سواء كان في الوقت المختصّ ( 2 ) أو المشترك ، ولو قدّم سهواً فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت ، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب ، وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر ( 4 ) في
هامش
( 1 ) - إن لم تحسب الصلاة المأتيّ بها ظهراً وإلّا فيجب إتيان العصر في ذلك الوقت كما يأتي فيالمسألة اللاحقة ( 2 ) - أي المختصّ بالأولى ( 3 ) - فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط ( 4 ) - وهو الأقوى عندي أيضاً لكونه مطابقاً للنصّ الوارد مع عدم ثبوت الإعراض