أن يكون من الزوال إليهما ( 1 ) ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربيّة ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق ( 2 ) .
[ 1180 ] مسألة 1 : يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكّة في بعض الأوقات ، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكّة في غالب الأوقات ، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب ، لكنّ التحديد تقريبيّ كما لا يخفى ، ويعرف أيضاً بالدائرة الهنديّة وهي أضبط وأمتن ، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقيّة ( 3 ) عن سمت الرأس ، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق ، ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب ، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ، لكنّه لا يخلو عن إشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة ، والأحوط مراعاة الاحتياط ( 4 ) هنا وفي صلاة الليل التي أوّل وقتها بعد نصف الليل ، ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذَنَب السرحان ويسمّى بالفجر الكاذب وانتشاره على الأفق وصيرورته
هامش
( 1 ) - أي بعد ما يختصّ بالظهر من أوّله
( 2 ) - بل إلى الإضاءة والتنوير والإسفار وتجلّل الصبح المنصوص بها
( 3 ) - الأحوط مراعاة سقوط القرص بالنسبة إلى الظهرين كما أنّ الأحوط مراعاة زوال الحمرةبالنسبة إلى العشائين
( 4 ) - لا يترك الاحتياط باحتساب النصف لآخر وقت العشائين ممّا بين الغروب وطلوع الفجرولدخول صلاة الليل ممّا بين الغروب إلى طلوع الشمس