تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الغير ولا مبعّضة ولا مكاتبة ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ( 1 ) ، وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً . [ 862 ] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلّا فإن كان لها محرم أو أمة - بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك ، وإلّا فالأحوط ( 2 ) تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة . [ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأنثى ، فيغسّله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب . [ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ، أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلًا ويغسّل الميّت بعده ، والآمر ينوي النيّة ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن ، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ( 3 ) ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله ( 4 ) قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده . [ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل ، لكنّ الأحوط ( 5 ) تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
هامش
( 1 ) - إلّاتغسيل أمّ الولد مولاها فلا إشكال في جوازه ( 2 ) - لا يترك ( 3 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده ( 4 ) - ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ولا إلى التغسيل بالكرّ أو الجاري ( 5 ) - لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه