تبدّل الوليّ بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .
[ 858 ] مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ، ليس له الإلزام بالإعادة .
[ 859 ] مسألة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قِبله أو وصيّاً ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ( 1 ) ما لم يعارضه غيره ، وإلّا احتاج إلى البيّنة ، ومع عدمها لابدّ من الاحتياط .
[ 860 ] مسألة 11 : إذا أكره الوليّ أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة ، لأنّه أيضاً مكلّف كالمكره .
[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الامّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّ عدول المؤمنين .
فصلفي تغسيل الميّت
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ، سواء كان اثنى عشريّاً أو غيره ، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ( 2 ) ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ والمشرك والحربيّ والغاليّ والناصبيّ والخارجيّ والمرتدّ الفطريّ ( 3 ) والملّيّ
هامش
( 1 ) - إذا حصل الاطمئنان بقوله
( 2 ) - لكنّه إذا غسّل المخالف مثله على طريقتهم ، سقط الوجوب عن الاثني عشري
( 3 ) - قد مرّ أنّ الفطريّ كالملّيّ إذا تاب قُبلت توبته . [ في مسألة 382 ]