تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه . الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل ( 1 ) غسل الميّت مرّة بماء السدر ، ومرّة بماء الكافور ، ومرّة بماء القُراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت إلّاأنّه يلبس وصلتين ( 2 ) منه وهما المِئزَر والثوب قبل القتل ، واللفّافة بعده ، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت ( 3 ) ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر ( 4 ) ، ولو نوى هو أيضاً صحّ ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته . [ 867 ] مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ( 5 ) ، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقَلَنسُوَة والعمامة والحزام والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محلّ إشكال ، والأحوط ( 6 ) عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
هامش
( 1 ) - اعتبار الأمر في صحّة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيّ على الاحتياط ( 2 ) - بل يلبس جميع الكفن ( 3 ) - على الأحوط ( 4 ) - بل من المأمور والأحوط الجمع ( 5 ) - لا يخلو عن التأمّل ( 6 ) - لا يترك