[ 868 ] مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ( 1 ) ، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه .
[ 869 ] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا ، فالأحوط ( 2 ) تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه .
[ 870 ] مسألة 9 : من اطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله ، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
[ 871 ] مسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر ، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط ( 3 ) بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ، وفي رواية يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها ( 4 ) في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً .
[ 872 ] مسألة 11 : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة ، لا يوجب الغسل ( 5 ) .
[ 873 ] مسألة 12 : القطعة المبانة من الميّت ( 6 ) ، إن لم يكن فيها عظم ، لا يجب غسلها ولا
هامش
( 1 ) - لو كان يعلم صاحب اللباس أنّه يلبسه في المعركة وأذن له ، فالنزع لا يخلو عن إشكال وكذا لو كان مرهوناً وأمكن فكّه بماله
( 2 ) - لا يترك إن لم يكن معه أمارات الشهادة ، ومع وجودها فلا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه
( 3 ) - ذكر المسألة هنا ، ظاهر في كونها في الشهيد لكن على الفرض لا يكون معنى للاحتياط بالتغسيل ، فلابدّ أن تحمل المسألة على غيره وإن كان خلاف الظاهر
( 4 ) - فيه إشكال
( 5 ) - بل يوجبه على الأحوط
( 6 ) - أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط