[ 866 ] مسألة 5 : يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثنى عشريّاً ( 1 ) ، فلا يجزي تغسيل الصبيّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط ( 2 ) ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ( 3 ) ، ولا تغسيل الكافر إلّاإذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة ، ويشترط أن يكون عارفاً ( 4 ) بمسائل الغسل ، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة .
فصل [ في موارد سقوط غسل الميّت ]
قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان :
إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحرّ والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأً ، رجلًا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم ( 5 ) ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلّاإذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ( 6 ) ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأمّا إذا
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - الأظهر كفايته في المميّز
( 3 ) - بل ولو شككنا في صحّته إذا كان مميّزاً كعمل البالغ
( 4 ) - الاعتبار على تغسيله صحيحاً ولو بتعليم غيره تدريجاً
( 5 ) - يعني المسلمين وأمّا الشهيد فيكفي في سقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل اللَّه ولو كان رضيعاً
( 6 ) - لا اعتبار بالخروج وعدمه ، بل إن أدركه المسلمون حيّاً فيجب غسله وإن خرجت روحهقبل إدراك المسلمين إيّاه ، فلا يجب