المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعيّ ، ثمّ عدول المؤمنين .
[ 851 ] مسألة 2 : في كلّ طبقة ، الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والامّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الامّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما .
[ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور ، فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكنّ الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
[ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميّت امّ وأولاد ذكور فالامّ أولى ، لكنّ الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً .
[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّاالصبيّ أو المجنون أو الغائب ، فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبيّ وليّ ، فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .
[ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية ، فلابدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدّم الأسنّ ( 1 ) .
[ 856 ] مسألة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الولي ، لكنّ الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير ( 2 ) ، وإن كان أحوط .
[ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا
هامش
( 1 ) - الاكتفاء بإذنه فيما إذا صدق عليه أولى الناس به عرفاً ، لا يخلو عن قوّة
( 2 ) - لا فرق بينه وبين سائر الوصايا