تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
[ 849 ] مسألة 5 : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كلّ من كان ، من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون ، وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها ( 1 ) كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط ، لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .

فصل‌في مراتب الأولياء ( 2 )

[ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرّة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ بعد الأرحام
هامش
( 1 ) - بل لا يبعد كفاية عمل غير البالغ المميّز بناءاً على صحّته - كما هو الأقوى - وسقوطالوجوب عن مخاطبه كما أنّ الأقوى الصحّة فيما إذا علمنا بصدور الفعل عنه وشككنا في إتيانه صحيحاً ولكنّ الاحتياط عدم الاكتفاء به ( 2 ) - جملة ما ذكر في المسائل الآتية إلّاالزوج الذي هو وليّ الزوجة منصوصاً ، محلّ نظر وتأمّل ، والمتولّي له هو أولى من الأرحام به عرفاً ، سواء كان مطابقاً لأولى الناس إرثاً أم لم يكن ، فكلّ ما ذكر في المتن خلافاً لذلك لا يمكن المساعدة عليه ، وإذا لم يكن له ذو قرابة سوى المجانين والصبيان الذين لا يصدق عليهم أولى الناس به ، فليس له وليّ وولاية حاكم الشرع والمعتق وعدول المؤمنين محلّ نظر وتأمّل ( 3 ) - فيه تأمّل إذا انتهت المدّة قبل الغسل فلا يترك الاحتياط
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 233 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي