تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
سائر المشاهد المشرّفة . [ 746 ] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها . السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة وأمّا فوق اللباس فلا بأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال ( 1 ) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ . [ 747 ] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنّها طاهر . [ 748 ] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيّضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج . الثامن : وجوب الكفّارة ( 2 ) بوطئها ، وهي دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفّارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، من غير فرق بين كونها قِنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة
هامش
( 1 ) - الأقوى هو عدم الجواز وكذا في غير حال الحيض إذا لم ترض بها ( 2 ) - وجوبها محلّ نظر والأظهر استحبابها وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية