تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وإن كانت مطاوعة . ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت . [ 749 ] مسألة 6 : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا . [ 750 ] مسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط . [ 751 ] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة . [ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج . [ 753 ] مسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة . [ 754 ] مسألة 11 : إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة على الأحوط . [ 755 ] مسألة 12 : إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . [ 756 ] مسألة 13 : إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه . [ 757 ] مسألة 14 : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز . [ 758 ] مسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة . [ 759 ] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلّاإذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره . [ 760 ] مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 205 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي