[ 761 ] مسألة 18 : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستّة أو سبعة مساكين .
[ 762 ] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلّا فكذلك أيضاً على الأحوط .
[ 763 ] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولًا بها ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا ، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها أو كانت حاملًا يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها .
[ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
[ 765 ] مسألة 22 : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .
[ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير ( 1 ) بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً .
[ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ( 2 ) ووجوب الكفّارة ( 3 ) مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال مضافاً إلى ما مرّ من أنّ التخيير لم يثبت عندنا
( 2 ) - الأحوط ترك الوطء قبل الغسل
( 3 ) - قد مرّ أنّها مستحبّة