الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة ( 1 ) بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللَّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 2 ) .
الرابع : اللبث في المساجد ( 3 ) .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول ( 4 ) .
السادس : الاجتياز من المسجدين .
والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد ( 5 ) ، دون الرواق منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم .
وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج ( 6 ) إلّاإذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً .
[ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
[ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت ( 7 ) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده
( 2 ) - بل على الأقوى حتّى في بعض الآيات
( 3 ) - بل مطلق الدخول إلّامجتازاً
( 4 ) - بل وإن لم يستلزمه على الأحوط
( 5 ) - على الأحوط
( 6 ) - قد مرّ حكمه في الجنابة . [ في مسألة 652 ]
( 7 ) - على الأحوط الأولى