ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل ( 1 ) .
العاشر : وجوب الغسل ( 2 ) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
[ 768 ] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنّه يجب ( 3 ) معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .
[ 769 ] مسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
[ 770 ] مسألة 27 : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ( 4 ) ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل .
[ 771 ] مسألة 28 : جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط ، بل الأحوط ( 5 ) ترك الوطء قبل الغسل .
[ 772 ] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى .
[ 773 ] مسألة 30 : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها ( 6 ) بل هو باقٍ
هامش
( 1 ) - في الشرط الثالث والرابع والخامس مبنيّ على الاحتياط
( 2 ) - قد مرّ عدم الوجوب الشرعيّ وكذا الاستحباب لأجل الغايات
( 3 ) - على الأحوط
( 4 ) - على الأحوط فيه وكذا فيما بعده
( 5 ) - لا يترك وكذا التيمّم قبل الوطء إن لم تجد الماء
( 6 ) - يأتي الكلام فيه . [ في مسألة 1162 ]