تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
صفات الحيض بل يكفي واحدة منها ( 1 ) . [ 740 ] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير ( 2 ) بعد فقد الأقارب . [ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الامّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . [ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه ، وجب عليها مراعاة حقّه ( 3 ) ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها ، يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي . [ 743 ] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع ، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .

فصل‌في أحكام الحائض

وهي أمور : أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
هامش
( 1 ) - إذا لم يكن فيه صفات الاستحاضة وإلّا فتكون فاقدة التمييز ( 2 ) - بل تختار السبع على الأحوط كما مرّ ( 3 ) - لو كان مورد كذلك ، فلا دليل على الوجوب لأنّ وجود حقّ للزوج فيما اختارته غير معلوم
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 202 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي