صفات الحيض بل يكفي واحدة منها ( 1 ) .
[ 740 ] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير ( 2 ) بعد فقد الأقارب .
[ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الامّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
[ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه ، وجب عليها مراعاة حقّه ( 3 ) ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها ، يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
[ 743 ] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع ، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصلفي أحكام الحائض
وهي أمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
هامش
( 1 ) - إذا لم يكن فيه صفات الاستحاضة وإلّا فتكون فاقدة التمييز
( 2 ) - بل تختار السبع على الأحوط كما مرّ
( 3 ) - لو كان مورد كذلك ، فلا دليل على الوجوب لأنّ وجود حقّ للزوج فيما اختارته غير معلوم