تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة ( 1 ) بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة . وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط ( 2 ) أن تختار السبع . [ 729 ] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره . [ 730 ] مسألة 3 : الأحوط ( 3 ) أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلّاإذا كان مرجّح لغير الأوّل . [ 731 ] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا . [ 732 ] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة ( 4 ) والنقيصة ( 5 ) . [ 733 ] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة ، في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب ( 6 ) والرجوع إلى التخيير المذكور ( 7 ) مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها . [ 734 ] مسألة 7 : صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما
هامش
( 1 ) - الأحوط أن تختار السبع ( 2 ) - لا يترك ( 3 ) - بل الأقوى ( 4 ) - أي زيادة ما اختارته عن زمان الحيض ( 5 ) - لا أثر للنقيصة بالنسبة إلى الصلوات اليوميّة ( 6 ) - بل ترجع إلى التمييز ومع فقده تجعل أقلّ الأمرين من عادة أقاربها والسبع حيضاً وتحتاطإلى أكثر الأمرين منهما ( 7 ) - الأحوط أن تختار السبع