تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
[ 727 ] مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمىً فالأحوط الغسل والصلاة ( 1 ) إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذٍ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .

فصل‌في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[ 728 ] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد - إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية . أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز ( 2 ) بأن تكون من العادة المتعارفة ، وإلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة . وأمّا المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود وخمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود ، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ( 3 ) ترجع إلى أقاربها ( 4 ) في عدد الأيّام بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ،
هامش
( 1 ) - بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة وإن لم يجب بحكم الاستصحاب ( 2 ) - بل وإن حصلت منه ( 3 ) - إن كان الدم كلّه غير واجد للصفات أو كان الواجد أقلّ من ثلاثة أيّام فالدم كلّه استحاضةوكذا في الناسية ( 4 ) - تتحيّض بأقلّ الأمرين من عادة أقاربها والرجوع إلى السبع وتحتاط بالجمع إلى أكثرالأمرين منهما