الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .
الرابع : النوم ، إلّاأن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل .
الخامس : الخضاب ، رجلًا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
السادس : التدهين .
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف .
التاسع : تعليق المصحف .
فصل [ في كيفيّة الغسل وأحكامه ]
غسل الجنابة مستحبّ نفسي وواجب غيري ( 1 ) للغايات الواجبة ومستحبّ غيري للغايات المستحبّة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ( 2 ) ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقّق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا ، وكذا العكس ، ومع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ( 3 ) أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي .
هامش
( 1 ) - ثبوت الاستحباب الشرعيّ الغيريّ للغايات المستحبّة والوجوب الغيريّ للغايات الواجبةمحلّ تأمّل
( 2 ) - ضعفه ليس أمراً واضحاً
( 3 ) - أي بقصد امتثال أحد الأوامر النفسيّة المتعلّقة بالغايات لا بقصد أمره الآتي من قبلها