تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا ( 1 ) ، وجب عليه التيمّم للخروج ، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ من زمان التيمّم فيغتسل حينئذٍ ، وكذا حال الحائض والنفساء . [ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديّته ( 2 ) ؛ نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها ، لأنّها تابعة لآثارها وبنائها . [ 654 ] مسألة 3 : إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له ، لا يجري عليه حكم المسجد . [ 655 ] مسألة 4 : كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ، لا يجري عليه الحكم ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الإجراء إلّاإذا علم خروجه منه . [ 656 ] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل ، الأولى والأحوط ( 4 ) أن لا يقرأ منه
« أَ فَمَنْ كانَ
مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ »
لأنّه جزء من سورة حم السجدة ، وكذا الحائض ،
هامش
( 1 ) - النصّ مختصّ بمن كان في المسجد واحتلم ، وإلحاق من أجنب نفسه في المسجدين أو فيالخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا ، لا دليل عليه ، فالأحوط العمل بظاهره وإطلاقه في مورد الرواية ، وفي غيره بما ذكره الماتن لمقتضى القاعدة وكذا في الحائض والنفساء إن كانتا فيه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وأمّا مع استمراره ، فيجب عليهما الخروج منه فوراً ( 2 ) - هذا إذا لم يخرج عن عنوان المسجديّة وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط وكذا في الفرض‌التالي ( 3 ) - ما لم يكن أمارة على الجزئيّة كظاهر الحال أو معاملة المسلمين معه معاملة المسجديّة ( 4 ) - بل الأقوى إذا قرأها بقصد القرآن وهي الآية الثامنة عشر من « ألم تنزيل » لا من « حم‌السجدة »