تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الثانية : الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة ( 1 ) ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه ( 2 ) كفى على الأقوى ، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ، ويجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة . نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء اللَّه . [ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي ( 3 ) . [ 663 ] مسألة 2 : قد يتعيّن الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه . [ 664 ] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات ، مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد غسل الأيمن ومرّة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات ( 4 ) أو قصد
هامش
( 1 ) - على الأحوط ( 2 ) - مشكل ولا يترك الاحتياط بالارتماس بعد خروج شيء من بدنه من الماء بحيث يصدق‌عليه الارتماس عرفاً وكذا في الغسل الترتيبي بتحريك الأعضاء تحت الماء ( 3 ) - لا دليل عليه ( 4 ) - مرّ الكلام فيه وفيما بعده