والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن والفم ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر ( 1 ) مثل اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزي غسله عن غسلها ، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة ، والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها .
وله كيفيّتان :
الأولى : الترتيب ( 2 ) ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلًا ثمّ الطرف الأيمن من البدن ثمّ الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسُرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلًا أو سهواً بطل ، ولا يجب البدءة بالأعلى في كلّ عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفيّة بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب ( 3 ) ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات ( 4 ) مع مراعاة الترتيب .
هامش
( 1 ) - الأحوط غسل الشعر مع البشرة
( 2 ) - على الأقوى بين الرأس والبدن وعلى الأحوط بين الأيمن والأيسر
( 3 ) - في الأيمن على الأحوط
( 4 ) - إن كان في عضو واحد في الرأس أو في الجانب الأيمن أو الأيسر وأمّا لو كان الاحتمال بين العضو السابق واللاحق ، فيكفي غسل المحتمل في العضو اللاحق لانحلال العلم الإجمالي