تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد . [ 665 ] مسألة 4 : الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين ( 1 ) : أحدهما : أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلًا على وجه التدريج . والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذٍ يكون آنيّاً ، وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجي . [ 666 ] مسألة 5 : يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ولا يكفي ( 2 ) غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط . [ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين ( 3 ) بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص . [ 668 ] مسألة 7 : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ( 4 ) ، على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى
هامش
( 1 ) - الأحوط أن يقصد الغسل الواقعي الحاصل بالارتماس من غير تعيين كونه تدريجيّاً أو آنيّاً ناوياً له من أوّل زمان الولوج باقياً عليه إلى تمام الانغسال وحصول الإحاطة بجميع البدن ( 2 ) - فيما إذا اغتسل بالقليل وإلّا فالأقوى كفايته ( 3 ) - الأقوى كفاية الاطمئنان في المقامين ( 4 ) - على الأحوط