يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم .
[ 605 ] مسألة 11 : في الرَمَد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط فالأحوط ( 1 ) الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم .
[ 606 ] مسألة 12 : محلّ الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً ، يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ( 2 ) ، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم .
[ 607 ] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره .
[ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ( 3 ) ، والأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .
[ 609 ] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه .
[ 610 ] مسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ ، وإلّا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا ، وإن لم يعد تالفاً وجب
هامش
( 1 ) - بل الأقوى تعيّن التيمّم
( 2 ) - قد مرّ أنّه يكفي غسل ما حوله على الأقوى
( 3 ) - بل الأظهر تعيّن التيمّم إذا لم يكن المحلّ محلّاً للتيمّم وإلّا جمع بين التيمّم والوضوء