هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلّا فالأحوط تعيّنه ( 1 ) ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ( 2 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم .
[ 595 ] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ( 3 ) ؟ وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
[ 596 ] مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء ( 4 ) فالإجراء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم ( 5 ) .
[ 597 ] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 6 ) فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
[ 598 ] مسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام
هامش
( 1 ) - والأظهر كفاية المسح على الجبيرة بل تعيّنه ، نعم الأحوط الجمع
( 2 ) - بل يقتصر على غسل الأطراف فيه وفيما بعده والأولى ضمّ التيمّم إليه أيضاً
( 3 ) - هذا هو الأقوى
( 4 ) - أو معظمها
( 5 ) - مع إمكانه بلا عسر ومشقّة وإلّا فالاكتفاء بالتيمّم هو الأظهر
( 6 ) - الأحوط المسح ببشرة ظاهر الكفّ وبجبيرة باطن الكفّ بتلك الرطوبة الحاصلة من المسحعلى جبيرته