تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم . [ 611 ] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته . [ 612 ] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا تجب الإعادة ( 1 ) إذا تبيّن برؤه سابقاً ، نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها . [ 613 ] مسألة 19 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم ( 2 ) . [ 614 ] مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم ، فإن كان مستحيلًا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فمادام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ( 3 ) ، وإن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه ( 4 ) . [ 615 ] مسألة 21 : قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه ، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي ( 5 ) ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ ، وإذا أجري الماء كثيراً يضرّ ، فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم
هامش
( 1 ) - بل الأحوط الإعادة ( 2 ) - الأحوط الجمع بينه وبين الوضوء على الجبيرة إن وسعهما الوقت وإلّا فالمتعيّن هو التيمّم ( 3 ) - بعد فرض استحالة الدم والدواء وصيرورتهما كالجلد لا وجه لإجراء حكم الجبيرة بل يكفي غسل أو مسح ظاهره في الوضوء وضمّ التيمّم إليه احتياطاً ، نعم أصل الفرض بعيد في الغاية ( 4 ) - لا يلزم وضع الخرقة بل يكفي غسل أطرافه والأولى ضمّ التيمّم إليه ( 5 ) - بحيث يصدق عليه الغسل عرفاً