تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
موضع المسح ، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه ( 1 ) لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما ، وجب ذلك . وإن لم يمكن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه ( 2 ) والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ( 3 ) ضمّ التيمّم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك ، يجب ( 4 ) وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمّم . وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح ( 5 ) حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة ( 6 ) ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً .
هامش
( 1 ) - مع مراعاة الترتيب وغسل الأعلى فالأعلى عرفاً مهما أمكن ولو بنزع الجبيرة ( 2 ) - في وجوبه نظر نعم هو مقتضى الاحتياط ( 3 ) - استحباباً ( 4 ) - على الأحوط والأحوط لزوماً ضمّ التيمّم إليه ، سواء أمكن وضع الخرقة والمسح عليها أم لا ( 5 ) - بل الظاهر تعيّنه وعدم كفاية الغسل ( 6 ) - بل يكفي
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 156 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي