الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة .
[ 616 ] مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة ( 1 ) لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة .
[ 617 ] مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ( 2 ) ، والأحوط ضمّ التيمّم .
[ 618 ] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّاأن يحسب جزءاً منها بعد الوضع .
[ 619 ] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .
[ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم :
أحدها : أنّ الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .
الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً ( 3 ) على الأقوى .
الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ( 4 ) ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي .
الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّاما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - وكانت غير مانعة من تأثير الرطوبة في الجبيرة إلّاإذا عدت من لوازم الجبيرة
( 2 ) - بل ينتقل الأمر إلى التيمّم فقط إن لم تكن النجاسة في محلّ التيمّم وإلّا فيجمع بينه وبين الوضوء
( 3 ) - تقدّم عدم جوازه
( 4 ) - إذا لم يكن عليه الجبيرة
( 5 ) - بل اللازم الاستيعاب في الرجلين طولًا إلى قبّة القدم وبمقدار ثلاثة أصابع عرضاً على الأحوط مهما أمكن