الخامس : أنّ في الأولى الأحسن ( 1 ) أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .
السادس : أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة ( 2 ) ، بخلاف الثانية حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية .
الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية .
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان ( 3 ) .
[ 621 ] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .
[ 622 ] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً ( 4 ) أو يجوز الارتماسي أيضاً ، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
[ 623 ] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط استحباباً
( 2 ) - مرّ كفايته
( 3 ) - مشكل فلا يترك الاحتياط بإمرار الماسح على الممسوح
( 4 ) - الأحوط تعيّنه والمسح عليها إذا كان مجبوراً