تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل ( 1 ) مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين وعليها في محلّها . [ 599 ] مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . [ 600 ] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ( 2 ) ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكنّ الأحوط ( 3 ) ضمّ التيمّم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء . [ 601 ] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه . [ 602 ] مسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط ( 4 ) غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . [ 603 ] مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم ، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . [ 604 ] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث
هامش
( 1 ) - على وجه يمرّ بقبّة القدم ، هذا من حيث الطول وأمّا عرضاً فبمقدار ثلاثة أصابع احتياطاًوإن لم يمكن المسح على البشرة فعلى الجبيرة ( 2 ) - لا يلزم المسح على القدر غير المتعارف الذي غسل تحتها ( 3 ) - لا يترك ( 4 ) - بل الأظهر كفاية التيمّم
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 158 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي