تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
[ 527 ] مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة ، وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل ، لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم ( 1 ) ، وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة ، لكنّ الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال . [ 528 ] مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب . [ 529 ] مسألة 39 : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ، ففي صحّة وضوئه إشكال ( 2 ) . [ 530 ] مسألة 40 : إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط ( 3 ) تعيّنه ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً . [ 531 ] مسألة 41 : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة ( 4 ) فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة ، إلّاإذا كانت بلّة اليد باقية فيجب ( 5 ) إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة . [ 532 ] مسألة 42 : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ، ففي صحّة وضوئه
هامش
( 1 ) - الأحوط وجوب المبادرة وعدم جواز الإبطال إن لم يكن فيه عسر وضرر وكذا في الفرض‌التالي ( 2 ) - الأظهر الصحّة في التقيّة ( 3 ) - بل الأقوى لتقديم دليل جواز الغسل على المسح على الخفّين ( 4 ) - مع التأخير إلى آخر الوقت ( 5 ) - احتياطاً لوجوب إتمام العمل وعدم شمول أدلّة كفاية الناقص عليه