تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
إشكال ( 1 ) وإن كانت التقيّة ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس ( 2 ) ، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً . [ 533 ] مسألة 43 : يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات ( 3 ) بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدّد الغسل المستحبّ ثانيه ( 4 ) الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ بل تعدّد الغسل مع القصد . [ 534 ] مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ( 5 ) ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ ( 6 ) . [ 535 ] مسألة 45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكنّ الإسباغ مستحبّ ، وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين . [ 536 ] مسألة 46 : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما . [ 537 ] مسألة 47 : يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح
هامش
( 1 ) - لا إشكال في صحّته ( 2 ) - الظاهر الصحّة في الأوّل دون الثاني إلّافيما إذا لم تمكن التقيّة إلّابالمسح ( 3 ) - هذا إذا حصلت الغسلة الأولى عرفاً بها وأمّا لو حصلت بغرفة أو غرفتين مع قصد التوضّؤ ، فيعدّ الأكثر غسلة أخرى على الأظهر ( 4 ) - مرّ التأمّل في استحبابه ( 5 ) - على الأحوط في غسل الوجه ( 6 ) - هذا إذا كان الصبّ خارجاً من الغسل ولم يعدّ جزءاً منه بل يكون مقدّمة له وإلّا لم يصحّ