تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
مانعة من تأثير رطوبة الماسح ( 1 ) فلا بأس ، وإلّا لابدّ من تجفيفها ، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي ، بل لابدّ من اليقين . [ 517 ] مسألة 27 : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح . [ 518 ] مسألة 28 : إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزئ المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع ( 2 ) إليه ثمّ يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به [ من جهة ] عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد . [ 519 ] مسألة 29 : إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ( 3 ) ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها . [ 520 ] مسألة 30 : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح . [ 521 ] مسألة 31 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع ، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط ( 4 ) المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً .
هامش
( 1 ) - بحيث تستند الرطوبة إلى الماسح ( 2 ) - على ما مرّ في المسح بباطن الكفّ وكذا في المسح بالذراع . [ في مسألة 515 ] ( 3 ) - إلّاإذا كانت من الكثرة بحيث لا يصدق المسح بل يصدق الغسل ولكنّه فرض غير واقع ( 4 ) - بل الأحوط لزوماً الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمّم