مسحهما معاً ، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى ، والأحوط ( 1 ) أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح ( 2 ) ، وتجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه ( 3 ) .
[ 515 ] مسألة 25 : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط ( 4 ) أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها ، لكنّ الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضرّ الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 5 ) تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ، وإلّا فقد عرفت أنّ الأقوى ( 6 ) جواز الأخذ مطلقاً .
[ 516 ] مسألة 26 : يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير
هامش
( 1 ) - لا يترك
( 2 ) - لو كان الشعر بالمقدار المتعارف ، فالمسح على ظاهر القدم مجز ولو كان خارجاً عنالمتعارف ، فالمسح على البشرة متعيّن
( 3 ) - أي من قبّة القدم والأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل
( 4 ) - لا يترك
( 5 ) - لا يترك
( 6 ) - قد عرفت أنّه خلاف الاحتياط