تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع . [ 538 ] مسألة 48 : في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين ، لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءاً خارجيّاً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعدّه في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلًا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال ، لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة . [ 539 ] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين ( 1 ) أيّها كانت حتّى الخِنصِر منها .

فصل‌في شرائط الوضوء

الأوّل : إطلاق الماء ، فلا يصحّ بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 2 ) . الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد ( 3 ) بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة ( 4 ) بالغمس والوضوء بإخراجه ( 5 ) كفى ، ولا يضرّ تنجّس
هامش
( 1 ) - الأحوط أن لا يقتصر في الممسوح بأقلّ من عرض ثلاثة أصابع ( 2 ) - والمسح ( 3 ) - الأقوى كفايته إلّافيما إذا توضّأ بالقليل لنجاسة الماء بالملاقاة ( 4 ) - قصد الإزالة غير لازم ( 5 ) - قد مرّ التأمّل في صدق الغسل عليه