[ 522 ] مسألة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح .
[ 523 ] مسألة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخُفّ والجَورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلًا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
[ 524 ] مسألة 34 : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً ( 1 ) .
[ 525 ] مسألة 35 : إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم المسح على الخفّ مثلًا فالأحوط بل الأقوى ذلك ( 2 ) ، ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً ( 3 ) .
[ 526 ] مسألة 36 : لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال .
هامش
( 1 ) - إن أدرك معه ركعة من الوقت
( 2 ) - لا قوّة فيه ، نعم هو أحوط
( 3 ) - لو لم يكن مظنّة للكشف