عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
[ 540 ] مسألة 1 : لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً .
[ 541 ] مسألة 2 : لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالّه طاهرة ، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله .
[ 542 ] مسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناًما ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء ( 1 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء ( 2 ) .
الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في وجوده يجب الفحص ( 3 ) حتّى يحصل اليقين ( 4 ) أو الظنّ بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله ( 5 ) .
الرابع : أن يكون الماء وظرفه ( 6 ) ومكان الوضوء ( 7 ) ومصَبّ مائه ( 8 ) مباحاً ، فلا يصحّ
هامش
( 1 ) - وليعمل عملًا يصدق عليه الغسل عرفاً
( 2 ) - قد مرّ الإشكال في صدق الغسل عليه
( 3 ) - لو كان للاحتمال منشأ عقلائيّ
( 4 ) - أو الاطمئنان بعدمه والظاهر أنّ الظنّ لا يكفي
( 5 ) - يكفي الوثوق والاطمئنان
( 6 ) - مع انحصار الماء به وإلّا فلو أخذ الماء بالاغتراف فيصحّ وضوؤه دون ما إذا توضّأ بالرمسأو الصبّ
( 7 ) - بمعنى الفضاء الذي يغسل فيه ويمسح لا موقف المتوضّي إلّامع الانحصار
( 8 ) - إن كان غسل العضو وصبّ مائه في المغصوب شيئاً واحداً ، يكون الوضوء باطلًا وإن كانا متغايرين عرفاً فإن كان الوضوء مستلزماً لصبّ الماء في المغصوب كأن يكون منحصراً فيبطل الوضوء وإلّا فلا