[ 509 ] مسألة 19 : الوسواسيّ الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .
[ 510 ] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل ، لا يجب إخراجها إلّاإذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر .
[ 511 ] مسألة 21 : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لابدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج ( 1 ) من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلّاأن يبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
[ 512 ] مسألة 22 : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأوّل لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه ، إذا حصل الجريان كفى ( 2 ) أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر .
[ 513 ] مسألة 23 : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا ، فالأحوط غسله ( 3 ) إلّاإذا كان سابقاً من الباطن وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا ، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا .
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزئ غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين من الجانبين
هامش
( 1 ) - في صدق الغسل بذلك تأمّل وإشكال وكذا في اليمنى ، فلا يترك الاحتياط في اليسرىبترك جزء منه وغسله بعد الخروج باليمنى ؛ وإن أمكن أن يقال إنّ الغسل يصدق على المجموع عرفاً فيصحّ قصد الغسل الوضوئي من أوّل الرمس إلى انتهاء الغسلة
( 2 ) - مع صدق الغسل عرفاً وكذا في الفرض الآتي
( 3 ) - بل الأقوى عدم وجوبه