فوق الجبهة ، ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاث ، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزئ النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس ( 1 ) ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ، والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع .
[ 514 ] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل ( 2 ) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط ( 3 ) تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز
هامش
( 1 ) - بل عن حدّ مقدّم الرأس
( 2 ) - بل الأحوط وأحوط منه أن يكون بتمام الكفّ
( 3 ) - لا يترك