اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت الجلدة ، وإن كان أحوط ( 1 ) لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد .
[ 505 ] مسألة 15 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد ، إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها وإلّا فلا ، ومع الشكّ لا يجب عملًا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الإيصال .
[ 506 ] مسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها ( 2 ) .
[ 507 ] مسألة 17 : ما ينجمد على الجُرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ( 3 ) ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
[ 508 ] مسألة 18 : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً ، لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته .
هامش
( 1 ) - بل الأظهر
( 2 ) - لو لم يكن فيه عسر
( 3 ) - يأتي حكمه في الجبيرة