الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً ( 1 ) ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم ( 2 ) .
[ 24 ] مسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره .
[ 25 ] مسألة 25 : إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
[ 26 ] مسألة 26 : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّامسألة حرمة البقاء .
[ 27 ] مسألة 27 : يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها ( 3 ) لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا .
[ 28 ] مسألة 28 : يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً ؛ نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو صحّ عمله ( 4 ) وإن لم يحصل العلم بأحكامهما .
[ 29 ] مسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات والمكروهات والمباحات ( 5 ) ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العادّيات .
هامش
( 1 ) - الظاهر كفاية حسن الظاهر من دون إفادته العلم أو الظنّ
( 2 ) - أو الوثوق والاطمئنان
( 3 ) - لا تفصيلًا ولا إجمالًا ولكن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى من يقلّده
( 4 ) - بل يصحّ عمله مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يبتل أو ابتلى ولكنّه أتى بوظيفته ويأتيتفصيل الكلام فيه . [ في مسألة 2133 ]
( 5 ) - فيما لو شكّ واحتمل الوجوب أو الحرمة وفيما لا يحتمل واحداً منهما فالوجوب غيرظاهر ؛ نعم يجب ذلك لو أراد الإتيان بقصد الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة